الشيخ علي فاضل الصددي
123
مجموع الرسائل الفقهية
ذهباً أو فضةً ) « 1 » ، وقال ( ع ) : ( والتكبير في العيدين واجب في الفطر . . . وفي الأضحى . . . ) « 2 » . ولئن قيل بوجوب العقيقة ، إلا أنّه لا قائل بوجوب حلق الرأس والتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة . وثانياً : لا قائل بوجوب الصلاة عليه ( ص ) في الموارد المذكورة في الحسنة ، وهي " عند العطاس والذبائح والرياح " . وثالثاً : لا قائل بوجوب الصلاة عليه ( ص ) في كلّ موطنٍ ، وإن لم يذكره ذاكر ، والحال إنّ ظاهرها ذلك . والمتحصّل رجحان الصلاة على النبي ( ص ) في كلّ موطنٍ ذكر فيه ( ص ) ، وكذا في المواطن التي لم يذكر فيها كما هو مقتضى عموم الحسنة ، وإن كان الأول هو القدر المتيقّن منها . وأما استحبابها عند هبوب الرياح في عرض استحبابها في كلّ موطن فلم يثبت ؛ لاضطراب نسخ الخصال بين ( الرياح ) في نسخة ، و ( الذبائح ) في أخرى ، وهما معاً في ثالثة ، ولضعف سند رواية الخصال كما تقدّم . المورد الحادي والعشرون : عند الذبائح ويستفاد رجحان الدعاء بالصلاة على محمد ( ص ) عند الذبيحة بالخصوص من حسنة الفضل المتقدّمة ، وقد يُستفاد من معتبرة الفضيل بن يسار الآتية قريباً إن شاء الله تعالى . وفي فقه علماء الجمهور ما يلي : -
--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا 132 : 2 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا 133 : 2 .